فصل: الجزء الثامن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
صفحة البداية
<< السابق
106
من
151
التالى >>
الجزء الثامن
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
في المقارض يموت أو المقارض
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
في اقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض
كتاب الاقضية
كتاب القضاء
كتاب الشهادات
في شهادة الأجير
في شهادة السؤال
في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
في شهادة المولى لمولاه
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
في شهادة الصبي والنصراني والعبد
في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض
في شهادة الصديق والأخ والشريك
في شهادة الكافر للمسلم
في شهادة الكافر
في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
في شهادة النساء في الاستهلال
في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال
في شهادة المحدود في القذف
في الشهادة على الشهادة
في شهادة الشاهد على الشاهد
في شهادة النساء على الشهادة
في شهادة النساء في قتل الخطا
في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والانساب والولاء والمواريث
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض
في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
في اليمين مع شهادة المرأتين
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب
في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق
في شهادة السماع في الولاء
في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
في شهادة السماع في الاحباس والمواريث
في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا نعير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا؟
في الرجل يدعى قبل الرجل أنه اكترى منه دابة
كتاب الدعوى
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها
في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا؟
في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا؟
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا؟
في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا؟
في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما
في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة
في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده
في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده
في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار
في الرجل يدعى العبد في يدى رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطى
في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
في تكافؤ البينتين
في الشهادة على الحيازة
ما جاء في الشهادة على المواريث
في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
في الرجل يقضى له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا
في الاستحلاف على البتات
في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته
في استحلاف مدعى الحق إذا ادعى قبله القضاء
في استحلاف المدعي عليه
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
في استحلاف الصبيان
في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي
في تعديل الشهود
في تجريح الشاهد
في شهادة الزور
كتاب المديان
في حبس المديان
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد
في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص
الحر يؤاجر في الدين
في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
في الوصى أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا
في الوصى يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقى دينهم
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
في المريض يقضى بعض غرمائه دون بعض
في المديان يرهن بعض غرمائه
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
القضاء في الدين
الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
في المريض يقرأنه قبض دينه من غريمه
في اقرار المريض لوارث بدين
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
في اقرار الوارث بدين على الميت
في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
في الشهادة على الميت بدين
في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين
الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه
الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه
الرجل يعجل دينه قبل محله
في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن
الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه
الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت
في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق
مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه
في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه
استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
في مداينة المولى عليه واستخباره
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع
في الحجر على المولى عليه
في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك اياها
كتاب التفليس
في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
في المفلس يقر بالدين لرجل
الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني
الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم يفلس
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
في الرجل يفلس وله زرع مرهون
في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس
باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويفلس المشتري
في المساقى والراعي والصناع يفلس من استعملهم
الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم
في العبد يفلس ولسيده عليه دين
في دين المرتد
كتاب المأذون له في التجارة
في المأذون له في التجارة
في العبد المأذون له يبيع بالدين
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
في دين العبد المأذون له وتفليسه
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
في الرجل يستتجر عبده النصراني
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
كتاب الكفالة والحمالة
في الحميل بالوجه يغرم المال
في الحميل بالوجه لا يغرم المال
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق
في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان
في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي
القضاء والدعوى في الكفالة
في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر
في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق
في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته
في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل
في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء
في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
في الغريم يؤخذ منه حميل
باب في الحميل يؤخذ منه الحميل
في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا
في الكفالة بكتابة المكاتب
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود
في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا
الدعوى في الحمالة
في الحمالة في الحدود
في كفالة الأخرس
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
في كفالة المريض
في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا
في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة
في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم
في كفالة العبيد باذن سادتهم
في كفالة العبد المديان باذن سيده
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا
في الحمالة إلى غير أجل
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
في الحمالة إلى خروج العطاء
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه
في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها
في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها
في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير اذن زوجها
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها
في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
كتاب الحوالة
في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين
في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين
في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشترى الثمن
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
كتاب الرهن
في الرهن يجوز غير مقسوم
فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه
فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها
في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه
في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله
فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت
في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان
فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور
في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى
في الرهن إذا كان على يدى عدل فقال بعته بمائة وقضيتك اياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين
في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل
في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
في العبد المرتهن يجنى جناية
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه
في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره
فيما رهن الوصي لليتيم
نذر صيام
في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار
في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة
في الراهن يقول للمرتهن أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما لك علي
فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل
فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء
في المتكفل يأخذ رهنا
الدعوى في الرهن
الدعوى في قيمة الرهن
في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه
اختلاف الراهن والمرتهن
في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها
في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له
في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا
فيمن رهن جلود السباع والميتة
في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن
فيما وهب للامة وهي رهن
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدى من يكون
في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا
في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا
فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده
في الرهن بالسلف
في ارتهان الدين يكون على الرجل
كتاب الغصب
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
فيمن اغتصب جارية من رجل فباعه فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسوافها
فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها
فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاضب شيء أم لا؟
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى
فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها
فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
فيمن اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه
فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقها ربها فأراد أخذ الجارية
فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو ابلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم
في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك
فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب والمغصوب منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا
فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
فيمن سرق من رجل دابة فنقصها
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
فيمن كسر لرجل سوارين من فضة
فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا
في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه
في الغاصب يكون محاربا
فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها
منع الامام الناس الحرس إلا باذن
فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته
فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا
فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر
كتاب الاستحقاق
في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك
في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل
في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا أو المكرى ثم يستحقها رجل
في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة
الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر
الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها
الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل
الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها
الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما
الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين
العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض
الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان
الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
الرجل يهلك فيوصى بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته
الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه
الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة
الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق
كتاب الشفعة الأول
تشافع أهل السهام
باب اقتسام الشفعة
ما لا تقع فيه الشفعة
الشفعة في النقض
شفعة العبيد وشفعة الصغير
باب أجل شفعة الحاضر والغائب
شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد
اختلاف المشترى والشفيع في الثمن
باب عهدة الشفيع
في طلب الشفيع الشفعة والمشترى غائب
اشتراك الشفعاء في الشفعة
اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها
باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن
باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع
باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه
باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب
باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها
ما جاء فيمن اشترى أنصباء
ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك
الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
تنازع الغرماء والشفعاء في الدار
شفعة الغائب
الدعوى في الدار
باب الكفالة في الدور
أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد
باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب
باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشترى فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة باقرار البائع
فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
ما لا شفعة فيه من السلع
باب الشفعة في العين والبئر
ما جاء في الشفعة في الثمرة
كتاب الشفعة الثاني
الشفعة في الارحاء
الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
باب اشترى شربا فغار بعض الماء
فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم يشترطه
باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع
باب اشترى نقض شقص والشريك غائب
الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق
باب الشفعة فيما وهب للثواب
باب الهبة لغير الثواب
باب البيع الفاسد